اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استنادا للمادة رقم (١٨) على المرخص لهم تمكين موظفي الوارة من أداء المهام المناطة بهم بموجب النظام ولاحته التنفيذية بما في ذلك التفتيش على مكاتب المرخص لهم وسكن الحجاج في مواقعهم ووسائل النقل وغيرها من وسائل الخدمة والإنبات
ما يقع من مخالفات وخطأها وإجابتها إلى اللجنة المنصوص عليها بالعادة رقم (۱۹) من النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد