القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استنادا للمادة رقم (١٨) على المرخص لهم تمكين موظفي الوارة من أداء المهام المناطة بهم بموجب النظام ولاحته التنفيذية بما في ذلك التفتيش على مكاتب المرخص لهم وسكن الحجاج في مواقعهم ووسائل النقل وغيرها من وسائل الخدمة والإنبات ما يقع من مخالفات وخطأها وإجابتها إلى اللجنة المنصوص عليها بالعادة رقم (۱۹) من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧