القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بتزويد هيئة الرقابة والتحقق بصور من التراخيص والموافقات الموسومية وبيانات الموافق والمصاحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧