اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بتزويد هيئة الرقابة والتحقق بصور من التراخيص والموافقات الموسومية وبيانات الموافق والمصاحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد