القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة المختصة بتخصيص المواقع بمرى و عرفات من المساحات المخصصة لحجاج الداخل لمن يحله على مقدمة الوزارة بنظام الخدمة من الشركات والمؤسسات التي لديها تراخيص سارية المفعول وبما يوازي نسبة محددة من العدد المرخص له كحد أقصى وفقا للضوء وبالمعايير التالية : ١ - اللجنة الإدارية . ٢ - مستوى الإدارة الخدمية للموسم السابق . ٣ - تقييم الأداء المرخص له في الخمس السنوات السابقة من حيث العقوبات . ٤ - يجوز للشركة أو المؤسسة طلب التخصيص بأقل منه ويحدد تلك النسية وفقا للمتائج من المواقع ووفقا لمعايير التخصيص التي تحددها الوزارة . ٥ - في حالة التساوي في التنافس يتم الأخذ بمبدأ القرعة بحضور أصحاب الشأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧