القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري تكون من الإدارة المختصة وبعين الإدارات الأخرى بالوزارة لتقييم فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للترخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمنح لطلاب التخرج خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة والمكاتب الإدارية والتنفيذية وأدائه في السنوات السابقة أي أن لا يزيد عدد الحجاج بنشتم المشترك للمشتركات عن .٣٥٠ ثالثا ألقاب وحصماء حان، وعن (١٠٠) ألف حاج بالنسية للمؤسسات الفردية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧