اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا : الشروط المطلوبة في المنشأة للترخيص :
إن تكون المنشأة تلبي الضوابط ذات كفؤة قومية فريدة أو شركة طلباك لأحكام نظام الدول التجاري أو نظام الشركات .
ثانيا : أن لا يقل رأس مال المنشأة طاليا للترخيص عن (٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي بالنسبة للشركات و (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال بالنسبة للمؤسسات .
ثالثا : أن تقدم تقريرا محاسبيا عن مركزها المالي مصدق من مكتب محاسبي قانوني
سعتمد عند التجديد .
رابعا : أن يكون المنشأة مكتب رئيسي دائم على مدار العام مجزء بكافة المتطلبات التشغيلية اللازمة (فاكس ، تلفون ، حاسب آلي) مع تقديم ما يثبت ذلك .
خامسا : أن لا يكون سبق بحقها نظامية بإلغاء ترخيص الخدمة الممنوح لها
٦- التقدم للوزارة بطلب الترخيص في الوقت المحدد لتقديم الطلبات وتسميجه لدى الإدارة المختصة.
ثانيا: الشروط التي يجب أن يتوفر في طلب الترخيص :
١- أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما وقادرا على ممارسة العمل بنفسه.
٢- أن لا يكون سيف وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره .
٣- أن لا يكون من مصانع مؤسسات أرابيط للطواف لحجاج الخارج أو أنباءم أو العاملين فيها وعلى الإدارة المختصة ذكاء من ذلك .
٤- أن لا يكون من موطني القطاع العام (المدني أو العسكري) .
٥- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة .
٦- أن لا يكون صدر بحقه عقوبة نظامية بالهاء الترخيص الممنوح له بممارسة خدمة حجاج الداخل .
٧- التعهد بمارسة الخدمة إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة وإكمال المتطلبات اللازمة لذلك .
٨- ينطبق على مدير عام الشركة أو مدير المؤسسة على المرخص له مع شروط المادة الثانية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد