القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : الشروط المطلوبة في المنشأة للترخيص : إن تكون المنشأة تلبي الضوابط ذات كفؤة قومية فريدة أو شركة طلباك لأحكام نظام الدول التجاري أو نظام الشركات . ثانيا : أن لا يقل رأس مال المنشأة طاليا للترخيص عن (٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي بالنسبة للشركات و (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال بالنسبة للمؤسسات . ثالثا : أن تقدم تقريرا محاسبيا عن مركزها المالي مصدق من مكتب محاسبي قانوني سعتمد عند التجديد . رابعا : أن يكون المنشأة مكتب رئيسي دائم على مدار العام مجزء بكافة المتطلبات التشغيلية اللازمة (فاكس ، تلفون ، حاسب آلي) مع تقديم ما يثبت ذلك . خامسا : أن لا يكون سبق بحقها نظامية بإلغاء ترخيص الخدمة الممنوح لها ٦- التقدم للوزارة بطلب الترخيص في الوقت المحدد لتقديم الطلبات وتسميجه لدى الإدارة المختصة. ثانيا: الشروط التي يجب أن يتوفر في طلب الترخيص : ١- أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما وقادرا على ممارسة العمل بنفسه. ٢- أن لا يكون سيف وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره . ٣- أن لا يكون من مصانع مؤسسات أرابيط للطواف لحجاج الخارج أو أنباءم أو العاملين فيها وعلى الإدارة المختصة ذكاء من ذلك . ٤- أن لا يكون من موطني القطاع العام (المدني أو العسكري) . ٥- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة . ٦- أن لا يكون صدر بحقه عقوبة نظامية بالهاء الترخيص الممنوح له بممارسة خدمة حجاج الداخل . ٧- التعهد بمارسة الخدمة إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة وإكمال المتطلبات اللازمة لذلك . ٨- ينطبق على مدير عام الشركة أو مدير المؤسسة على المرخص له مع شروط المادة الثانية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧