القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق ذلك، كما أن الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضا صيغة الجمع كما تطلب النص ذلك والعكس صحيح . - حجاج الدائل : المواطنين والمقيمين إقامة نظامية في البلاد . - الوزارة : الوزارة المحق . - الإدارة المختصة - الإدارة العامة لشؤون الحجاج بالوزارة . - النظام : نظام حجاج الدائل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١/٢/١٩٦٦ أو ١/٢/٢٠٠٦ الملحق رقم ٥/٨/١ في اللائحة : الإلتحاق لنظام خدمة حجاج الدائل . - الوزير : وزير الحج . - لجنة النظر في طلبات التراخيص الجديدة والتجديد هي المشكلة المختصة ومن بره وزير المحاج الإخرى بالوزارة ، وتتولى فحصه ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدم الحاجة الذين يمكن للطالب الترخيص خدمتهم استنادا للعادة الخاصة من الدائل . - لجنة النظر في المشاكلت هي أعضاء بمجلس الوزراء وزارة الحج ووزارة التجارة والصناعة بمنصوص عليها بالقرار رقم (١) من المادة رقم (١٩) من النظام للظير في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الدائل . - المرخص له : أي شخصية أو إعتبرارية حصلت على ترخيص مزاولة خدمة حجاج الدائل من الوزارة . المشاة : - هي كل شخصية إعتبرارة قائمة وذمة مالية مسنقة وحاصلة على سجل تجاري سواء كانت مؤسسة أو شركة . مدير عام الشركة : - المكلف بإدارة أمور الشركة و المسجل إسمه بالسجل التجاري التخصيص : - تحديد الموافق على تقديمها الخدمة في الموسم . التصريح الحج : - الإذن الصادر من الجهات الممثلة للموافق للمرابطين والمقيم إقامة نظاميه على أداء مناسك الحج . الخدمات : - ما يقدم للحاج من خدمات من قبل المرخص له بالخدمة وفق المفقق عليه بنهاها في العقد الموحد . العقد الموحد : - وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها المنفق عليها بين الطرفين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧