اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة إصدار التراخيص بعد إعتماد صور لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم قابلة للتجديد على أن يشمل الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد