اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد إعلان الإدارة المختصة نتائج التخصيص بمقر منى على المخصص له مراساة التقديم
بما يلي :
١. تسديد ما تبقى من القرض البنكي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللجنة حسب العدد المرخص له لدى الإدارة المختصة وفقا للمواعيد المحددة.
٢. تسديد أجرة الموقع المخصص له بمشعر من حسب المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة في موعد لا يتجاوز الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من كل عام.
٣. في حالة عدم الرغبة في الموقع المختص له فإن عليه إشعار الإدارة المختصة رسميا إما بمباشرة أو بالرغبة و على الإدارة المختصة إعطائه ما يفيد استلام الإشعار قبل حان موعد التسديد المحدد.
٤. يعتبر التخصيص لأغراض في حالة عدم تسديد أجرة الموقع المحدد.
٥. لا يجوز التنازل عن الموقع للشركة قبل انقضاء الثلاثين من موعد الرسمي المحددة في موعد أقساط اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة وعلى الإدارة المختصة إعطائه ما يفيد استلام الطلب.
٦. لا يجوز للمرخص له استخدام التخفيض الممنوح له لمزاولة الخدمة إلا في الحالات الضرورية التي يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد