اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات المرخص له بخدمة حجاج الدانل :
١ . أن يقوم بخدمة الحجاج بأمانة وإخلاص وأن يؤدي الخدمات المطلوبة منه وفق الآلية هذا النظام واللائحة التنفيذية وما نصت عليه العقود .
٢ . عدم التعاقض مع أعداد من الحجاج ترند عن الطاقة الاستيعابية للموافق المخصص للمرخص له بالخدمة في مشعري عرفات وصفي .
٣ . يجب أن تكون تعاقداته البرمية مع الحجاج من خلال مكتب الرئيسى أو الفروع الممثلة لدى الإدارة المختصة بالموافقرة .
٤ . إيداع بيانات كل حاج على اسم الحاج وجنسيته ورفعها بموجب هوية المحافظة أو المدينة التي تم التعاقد لها وبجميع بيانات المشركة أو المؤسسة الخدمة والنهيئية لارسالها للآلية الإلكترونية تمهيدا لإصدار تصاريح الحج لأي بين وزارة الحج ووزارة الداخلية وتكون متاحة لحجاج الجهات المعنية .
٥ . أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج حسب نموذج العقد الموحد المعتمد من الإدارة المختصة ووفق الآلية المعتمدة في إدخال بيانات الحجاج والتعاقد معهم من خلال الربط عبر الشبكة الإلكترونية .
٦. إستلام الموقع المخصص له بمشعري مئ وعرقات وفق المواعيد المحددة ومراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات إصدار التيار الكهربائي للموقع .
٧. تأمين الحراسة اللازمة على مداخل الموقع على مدار الساعة بزي موحد وعدم السماح لغير الحاج المعتمد دخول الى مواقع الشركة أو المؤسسة المخصصة لها بالمشاعر المقدسة .
٨. تأمين عمالة كافية بريز موحد للقيام بواجبات النظافة ومتطلبات الخدمة وذلك بواقع عامل لكل ثلاثين حاج على الأقل .
٩. الالتزام بواقع الأمن والسلامة عليها في تعليمتات النحاج المدني للمواقع .
١٠. الالتزام بحضور الموقع المسلمة للشركة أو المؤسسة وعدم إزالة أي أسوار أو فواصل مع عدم عمل أي إحداثات أو إضافات أو تعديلات بالموقع المسلمة له بمشعر منى لأبعد التنسيق مع الجهة المعنية والحصول على إذن بذلك .
١١. إعاده تسليم الموقع للجهة المعنية عند انتهاء الموسم حسب المواعيد التي تحددها الجهة المختصة .
١٢. عمل بطاقات تعريفية لجميع حاجة موظفها بها إصبع الحاج ورفع تصويره للحج وعنوان موقع المرخص له بالمشاعر المخصصة مع إعطاء جميع العاملين لديه تشمل على الاسم والوظيفة المكتف بها كل منهم .
١٣. الالتزام بتجميع التعليمات المبلغة له من الإدارة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد