القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحق لمن صدر بحقه قرار من اللجنة المعنية بالمالية رقم (١٩) من النظام إبلاغه بماعافيته نظاما الإعراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بما صدر لديها بحقه سواء عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو أمارة المنطقة التابع لها المحافظة للعمر المرخص لهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧