اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بناء على المادة رقم (١٩) من النظام لا يحام للحج إلا عن طريق مؤسسات والشركات المرخص لها على تصاريح حج من الجهة المختصة بوزارة الداخلية حسب بيانات الحجاج الواردة إليها عبر الربط الآلي للحج ، ويستثنى من قيد الحج عن طريق تلك الشركات والمؤسسات ضيوف الجهات الحكومية من حجاج الداخل التي لها موافق بالمشارع المقدسة وتؤمن لهم السكن والنقل والإعاشة خلال أدائهم لمناسك الحج ، وذلك وفقا للضوابط المحددة في برائية صاحب السمو الملكي الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم ٤٩٢ ص ج ه وتاريخ ١٩/١٨/٢٢ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد