اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة تصوير إتراخيص المعتمدة رقم (٢٦) من النظام كما تتولى الحصول القرارات وفقا لأحكام النظام وتوردها لخزينة الدولة كما تتولي توريض المبالغ المنصوص عليها بالفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٢٧) من النظام إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لبدائها في حساب المشاريع الخيرية ، والتنسيق مع وزارة المالية للإستفادة من المبالغ التي ستتم تحصيلها للحجاج المشاريع الخيرية في تمويل الحج السارده في الفقرة الثانية من المادة عشرة عنده من هذه الإتراخيص بينما التحصيل من غير المرخص لهم المعتمدين مع الحجاج عن طريق إمارات المناطق تابعين لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد