القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : إستبدال المادة رقم (۱۹) من النظام : ١. تشكل لجنة رئيسية من وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة متخصصين في النوع الشرعي والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في شكاوى حجاح الداخل والمخالفات المبرزح لهم لأحكام هذا النظام وهم الوافاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج ، وبمعارة الخدمة دون تضخيص ، حلال الفترة من غرة ذي الحجة ولمدة (ستين يوم) من كل عام وزارة الحج بمكة المكرمة ويجوز لوزير الحج تحديد الفترة التي تمت الدعوة إلى ذلك . ٢. تشكل خمس لجان تحقيق فرعية بالجهة الرئيسية واللجنة الرئيسية للمادة المشارة إليها ويكون أعضاؤها من الهيئات المشاركة في اللجنة الرئيسية وتتولى التحقيق فيما يحال إليها من هذه اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعابها على الطبيعة وتوليف المخالفات إن وجدت وترفع تلك اللجان نتائج التحقيق للجنة الرئيسية . ٣. تشكل وزارة الحج جهاز يعني بالشؤون الإدارية والسركرارية لتسهيل أعمال اللجان ومساعدتها . ٤. يعتبر يوم الخامس عشر من شهر محرم هو آخر موعد لاستقبال شكاوى الحجاج إلا إذا رأى الوزير شكاوى التي يرى ضرورة النظر فيها . ثانيا : تتولى اللجنة الرئيسية ما يلي : ١- الإشراف على أعمال التحقيق الفرعية وتقرير العقوبات المناسبة بحق المخالفين . ٢- استدعاء المؤسسات ومدراء عموم الشركات ومن نقصي مصالح التحقيق استجوب إليهم . ٣ يجوز للجنة إحضار من لم يتجاوب معها عن طريق الشرطة . ٤ - تزويد الإدارة المختصة ببيان عن الشركات أو المؤسسات التي قررت اللجنة عدم الإفراج عن ضماناتها في مدة انتظار نهائية شهر محرم . ٥ - يصدر قرار اللجنة بالإجماع وفي حال الخلاف يكون بالأغلبية . ٦ - تقوم اللجنة الرئيسية بحالة قراتها للإدارة المختصة بالوزارة تمهيدا بالوزارة تمهيدا من قبلها الوزير للمصادقة عليها وإبلاغها للمرخص لهم بهم بعد تصديقها حسب عناوينهم الثابتة لديها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧