اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام للزراعة والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعانة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشارع المخصصة للحاج المتعاقد معهم على أن لا تقل نسبة الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد