القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة لفترات الطلبات التالية : ١ - أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة ومتعن عنها . ٢ - أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول . ٣ - أن لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديم الخدمة . ٤ - أن يقدم بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة | الإدارة العامة لشؤون حج الداخل [ ٤٠٠ ] أربيعمانة ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بقدوم تقديم %٣٠ من قيمة الضمان على أن تستكمل النسية المتبقية بعد التخصيص . ٥ - أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني والمعتمدة لدى الوزارة لتحقيق عملية الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحاج والعود المبرمة معهم وإصدار تصاريح الحج للحجاج من الجهات المختصة الوزارة الداخلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧