اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة لفترات الطلبات التالية :
١ - أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة ومتعن عنها .
٢ - أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول .
٣ - أن لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديم الخدمة .
٤ - أن يقدم بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة
لصالح الوزارة | الإدارة العامة لشؤون حج الداخل [ ٤٠٠ ]
أربيعمانة ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بقدوم تقديم %٣٠
من قيمة الضمان على أن تستكمل النسية المتبقية بعد التخصيص .
٥ - أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني والمعتمدة لدى الوزارة لتحقيق
عملية الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحاج والعود المبرمة معهم وإصدار
تصاريح الحج للحجاج من الجهات المختصة الوزارة الداخلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد