قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الدورة الواحدة لمجلس الأمانة أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد