القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعاشرة من النظام
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المادة التاسعة ( يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه ، متضمنا البيانات والمستندات اللازمة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له ، وتحدد اللانحة والمستندات اللازمة لإجراءات تقديم الطلب ). المادة العاشرة ( تجري الوزارة البحث اللازم للطلبات المقدمة ، وفقا للإجراءات التي تبينها اللانحة ، وعلى الوزاء إعلام طالب المعاش خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بإقراره في استحقاقه المعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان الأسباب ، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة في حكم القرار الصادر برفض الطلب ). المادة الحادية عشر ( تتخذ الإجراءات الآتية بالنسبة للمتقدمين بطلب شمولهم بالضمان الاجتماعي : ١/١٠ إدخال بيانات المتقدم إلى طلب الخدمة بمكتب الضمان الاجتماعي التابع له بعد مطابقة دفتر العائلة أو بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة . ٢/١٠ على مكتب الضمان الاجتماعي التأكد من اكتمال البيانات اللازمة إدخالها إليها كافة ، التي تحوي رقم السجل المدني والحال الأسرة والاقتصادية والسكنية والعمر والحالة المهنية ، وإيضاح العنوان كاملا . ٣/١٠ على مكتب الضمان الاجتماعي احتفاظ بنسخة من دفتر العائلة أو سجل الأسرة أو بطاقة الأحوال أو بطاقة الهوية الوطنية وطلب الخدمة وإصدار الطبيبة والإيضاحات اللازمة وفقا لحقيقة الحالة . اللاحة التنفيذية ٤/١٠ التاكد من مقر إقامة المتقدمة أو المتقدم الاجتماعي وأنه في دائرة اختصاص المكتب مثل (المدارس، فاتورة الكهرباء أو الماء، صورة من عقد الإيجار). ٥/١ يجب إعلام المتقدم خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب باستحقاقه والمبلغ المستحق أو رفض الطلب مع بيان الأسباب فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا بم حكم الإبتداء من المجلس. ٦/١ تكون بداية استحقاق المساعدات من الشهر التالي لصدور القرار. ٨/١٠ يسلم الرقم السري للمستفيدة أو المستفيد من مندوب البنك بعد ورودها. ٩/١ لا يقبل التعرض بالمستفيدة من قبل موظف الضمان الاجتماعي. ١٠/١ لا يجوز لموظف المكتب أي مكان موقعه الوظيفي استلام الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وتقديمه لهذه المهمة منسرفة نظاما وتنظيما للمصرف ومندوبه. ١١/١٠ لا يجوز لأي مدير مكتب أو باحث أو إداري استلام بطاقة الصراف بالنيابة عن المستفيدة أو المستفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢