اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على وكالة الضمان الاجتماعي التأكد من استمرار أحقية المستفيدين بصورة دورية، والبحث عن حالات جديدة مستحقة .
المادة السادسة عشرة (على الوزاء متابعة أحقية المستفيد بصورة دورية، والبحث عن حالات جديدة مستحقة ).
المادة عشرة ( يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق أو الإعفاء . ويحاله تقرير مقرر الإقامة الدائم فالمستحق أو وكيله إبلاغ المكتب بمقر الإقامة الجديد ).
١/١١ البحث الاجتماعي الميداني للحالات المستفيدة .
٢/١١ البحث الاجتماعي الميداني للحالات المستفيدة عند تجديد بطاقة الصراف الآلي والتأكد من مدى تحسن الحالة الاقتصادية ، وعلى المستفيد الإبلاغ عن أي تطور في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي .
٣/١١ البحث عن حالات جديدة مستحقة أو متعففة .
٤/١١ إذا توسب المستحق وكان له أسرة فيعدل المعاش باسم الأرملة أو أكبر الأولاد .
إذا لم يكن له أرملة .
الآلحة التنفيذية
١/١١ إذا كان لم أرملة تفصل كل أرملة تفصل كل أرملة، وهي حالة عدم تسجيل واقعة الوفاة في الأحوال المدنية يتم التعامل مع الأسرة كالتالي:
١/١١ يتم إصدار قرار إسقاط المتوفى من قبل المكتب بناء على المستندات الآتية:
١/١/١١ شهادة الوفاة.
٢/١/١١ دفتر العائلة.
٣/١/١١ صك حصر الإرث.
٥/١/١١ يتم إدخال الأرامل من قبل المكتب كل أسرة بمحاسب مستقل بناء على نموذج طلب الخدمة.
٦/١/١١ يتم إشعار المستفيد بتعديل وضعه بالأحوال المدنية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
٦/١/١١ يجوز فصل المطلقة إذا كانت أسرة مشمولة بالضمان عن الأسرة بمحاسب مستقل ويقارر بالموافقة من عامل الأسرة، ويجوز أسرة ضمانية تعامل وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام.
٧/١/١١ يجوز فصل المرأة إذا كانت ضمن أسرة مشمولة بالضمان إذا بلغت من العمر (٢٠) عاما بمحاسب مستقل عن الأسرة ويقارر بالموافقة من عامل الأسرة. ويجوز أسرة ضمانية ولا يجوز زواجها في حالة عدم وجود أسرة ضمانية.
٨/١/١١ يجوز الفصل إذا كانت ضمن أسرة مشمولة بالضمان الاجتماعي وإذا تجاوزت ثمانية عشر (١٨) عاما يقارر من عامل الأسرة ويجوز أسرة ضمانية ولا يجوز زواجها في حالة عدم وجود أسرة ضمانية.
حسب نص المادة العاشرة من النظام يستحق استحقاق من يتخلف عن تسلم استحقاقه لمدة عامين متتاليين . أما إذا لم يتمكن المستفيد من الصرف بعدر خارج عن إرادته فيمكن النظر في صرف عامين سابقين فقط)
وحسب نص المادة الثالثة عشر من النظام (لوزير . أو من يفوضه . صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة ، على الا
تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة ، وتحدد للاحة الضوابط ذلك )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد