القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتألمة التي يرى أنها بحاجة على المساعدة لا تتجاوز ثلاثين ألف (٣٠٠٠٠) ريال وذلك وفق الضوابط التالية ، وتحدد اللائحة الضوابط ١/١٢ يبلغ عمر المتألمة عند طلب المساعدة ( ٤٠ ) أربعين عاما فأكثر وأن لا ينطبق عليه نظام المعاش الدائم أو المؤقت . ٢/١٢ يطلق على المتألم بمطلب المساعدة ما يطلق على المشمولين بنظام المعاشات الضمانية بعدم شموله بالمساعدة إذا كان لديه سجلات تجارية قائمة أو عمالة على كفالة يزيد عددهم عن ثلاثة عمال ( منتزلة ، مهنية ) . ٣/١٢ يكون صرف المساعدة بعدد افراد الأسرة الضمانية وبحد أقصى (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال . ٤/١٢ لا يكرر صرف المساعدة المقطوعة إلا بعد مضي ثلاث سنوات أو ثبوت بقاء الحالة كما هي ولم تتغير إلى الأحسن . المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وكمة الوزارة للضمان الاجتماعي ٥/١٢ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك . ٦/١٢ لا يقبل طلب المقدمة من النساء التي تكون في عاصمة زوج و يتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقا لهذه القواعد . ٧/١٢ يحث الحالة ميدانيا من جميع الجوانب للوقوف على وضعها عن قرب إضافة إلى توفر الأوراق الشبوتية لأي من البنوك السابقة . ٨/١٢ الموزير أو من يفضحه للاستثناء من بعض أو كل هذه القواعد تبعا للظروف التي يرى معها المستحق المقدم للمساعدة . عدد أفراد الأسرة ١٧٢٦ ريال ٢١٥١.٧٥ ريال ٢٥٧٨ ريال ٤٠٤.٢٥ ريال ٣٤٣٠.٥٠ ريال ٣٨٥٦.٧٥ ريال ٤٢٨٣ ريال ٤٧٠٩.٢٥ ريال مكتب الرعاية الاجتماعية المالية الجزيرة السخونة وكالة الوزارة الاجتماعية اللائحة التنفيذية حسب نص المادة الثالثة عشرة من النظام - أو من يفوضه - صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة، على الا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك ( ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢