اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرة عشرة شرح من النظامالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المادة الثالثة عشرة لويزر أو من يفوضه صرف مساعدات نقدية مقطوعة
لللحالات التي يرى استحقاها للمساعدة، على الا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة السابعة (تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من کسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية وتحسين ظروف مكانتهم من خلال ما يلي:
١/١٠ العمل على تحسين ظروف مساكن المستفيدين بالفرش والتأثيث وأبنائهم و العمل على تحويلهم من أسرة معولية إلى أسرة عائلية والاعتماد على أنفسهم من أجل تمكينهم من کسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية وإعداد البرامج
المحققة لذلك.
الملك جلالة السلطان
وزارة التنمية الاجتماعية
وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي
١/١٥ دعم المستفيدين والمستفيدين والمرافقين لهم من البرامج المساندة الحالية
والمستقبلية للضمان الاجتماعي .
٤/١٥ دعم تأمين بعض المستلزمات الضرورية والمهمة لحياة المستفيدين وبنائهم وبناتهم
والتي تثبت أحواهم الاقتصادية والاجتماعية عجزهم عن تأمينها .
٥/١٥ على إدارة مشاريع الأسر المنتجة وكمكب الضمان الاجتماعي المتتابعة الدورية
لضمان نجاح المشروع الإنتاجي .
٦/١٥ على مكتب الضمان الاجتماعي متابعة و ضمان نجاح مشاريع الأسر المنتجة
مثل مشروع الشراكة الاجتماعي بمركز القحمة .
٧/١٥ تطبيق ضوابط صرف المساعدات المقطوعة بالمائدة (١٣) من اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد