اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضوابط المحددة لقبول الحالات المقدمة لتنفيذ مشروع إنتاجي فردي أو جماعي وفقا للشروط (١٢، ١٧).
١/١٦ نوع المساعدة مقطوعة بحيئية (اسر منتجة).
٢/١٦ أن يكون مستفيدا قائما.
٣/١٦ أن يكون مرافقا مشمولا مع مستفيد قائم.
قائم تنطبق عليه شروط الشمول.
٤/١٦ أن لا يعمره عن (٢٠) عاما ولا يتجاوز (٦٠) عاما.
٥/١٦ أن يمتشي (٢) سنوات على الأقل من صرف المساعدة المقطوعة (اسر منتجة).
٦/١٦ أن لا يرتبط بمليح المساعدة بعد أفراد الأسرة.
٧/١٦ أن يكون شيخ المساعدة على دفعتين، ٥٠% لكل شيك تسلم دفعة واحدة للمكتتبين أو معجموطاب.
حسب ما نصت عليه المادة العشرين من النظام (يكون الوزير مرة ، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الوزارة ووزارة العدل ووزارة العدل الداخلية لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الأعلى ويحدد القرار رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدمن لها من مطالبة تتعلق برفض الطلب أو إنقاص المعاش المستحق أو إsquاطه ، أو المطالبة باسترداد ما صرفت، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير وتحدد الانحاة إجراءات لجنة هذه اللجنة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد