اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وكالة الضمان الاجتماعي بصرف مساعدات نقدية
للحالات الكوارث الفردية استنادا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم
(٢٤٦) بتاريخ ٩/٩/٢٠٢١ الفقرة (٣) من واقع
١/١٣ يقترص صرف المساعدات جراء الكوارث الفردية التالية :
أ) السيل والفيضانات والأعصار.
ب) الزلازل والبراكين.
ج) الحرائق والأعاصير والصواعق.
د) الهبوب والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية.
ه) الحرائق.
و) هلاك المواشي.
٢/١٣ يتم تقدير الخسائر من خلال لجنة مكونة من ممثل من الضمان الاجتماعي
- ممثل من البلدية - ممثل من الدفاع المدني - ممثل من الزراعة (في حال الكوارث
الزراعية ).
المادة 3/13 يتم التمويش عن الكارثة بواقع 10% من تقدير اللجنة المشار إليها في (٢/١٢) على أن لا يتجاوز دخل المتضرر السنوي مبلغ (١٣٠٠) ألف ريال وأن لا يزيد مبلغ التمويش عن (٣٠٠٠) ألف. خلافا للرأي وفق المادة الثانية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي والإمكانات المتاحة للمشاع الإجتماعي في الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٣/٢٠١٧ و تاريخ ١٤/٧/٢٠١٥ المتضمنة بأن تعازي وزاره الشؤون الاجتماعية الحالات الفردية وفقا لأمرين السامين رقم ١/٣ /٤٧٣/١٩٨٨ و رقم ٩٥٣/٢٠١٢ و تاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥.
١/١٣ إرفاق ما يثبت تملك العين المتضررة سواء في حال عدم توافر الصكوك أو حج الاستحكام الشرعية يتم الاكتفاء بالوثائق الشرعية المؤقتة أو عقود الإيجار ح حال عدم الملكية.
٥/١٣ أو ١/١٤ تقدير إعانة ضرر بحق مزرعة مجهورة أو مكان مجهور أو منزل أيجار إلى السقطوط.
٦/١٣ يتم التمويش في حال تعرض السباعات والبعثات المكاتب المكانية لاحتياج إلا السيل أو بشرط إلا يكون على هذه العقار تأمين.
٧/١٣ يتم تقديم طلب المساعدة واستكمال المستندات النظامية المطلوبة لكل حالة خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الكارثة وأن لا يكون قد صرف عنها أي تعويض من أي جهة حكومية أخرى ولا ينظر بأي حالة بعد مضي المدة المحددة.
٨/١٣ يجب مراعاة الشروط التالية:
٢. يقتصر صرف المساعدات على السعوديين فقط.
٣. أن تكون الكارثة عرضية ولا يوجد هناك أسباب جانبية أو متعمده.
٤. أن لا تكون الكارثة قد وقعت بسبب الإهمال.
٥. أن لا يكون موقع كارثة السيل الأودية ومجاريها.
اللائحة التنفيذية
٥. أن لا تكون العين المتضررة معدة للتجارة .
٦. أن لا يكون قد تم التأمين عليها من قبل شركات التأمين .
٧. كل حالة من حالات الكوارث الفريدة ترفع بخطاب مستقل .
٨. أن لا تقدر أي إعانة لمن يدعى بفقادان حلي أو نقود أو أسلحة .
٩. لا يتم النظر في طلب من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول اللجنة المشار إليها في (٢/١٢) .
١٠. ألا تبالغ اللجنة في التقدير وتتكلم أن ما تقوم به هو إعانة للمواطنين وليس تعويضا .
٩/١٣ يقوم مكتب بتسجيل حالات الكوارث ألا مع مراعاة الإجراءات .
١٠/١٣ الكوارث الفريدة التي تحصل فيها وفيات أو إصابات تتيح حال الأسرة من النواحي الاجتماعية وترفع للوكالة للعرض عنها .
الهيئة الجريدة السعودية
وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي
اللاحنة التنفيذية
حسب المادة التاسعة عشرة من النظام (مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في الأنظمة الأخرى)، على الوزارة إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصيغة غير مشروعة المطالبة باسترداد ما صرف له، وتحدد اللاحنة إجراءات ذلك.
المادة (١٤) (١): إذا حصل المستفيدين على استحقاقات بصيغة غير مشروعة كإلغاء بمعلومات غير صحيحة أو تزوير مستندات تقدم بها في مطالبة باسترداد ما صرف له دون وجه حق ويتخذ الآتي:
١/١٤ إيقاف الصرف عنه اليا.
٢/١٤ تقوم الوكالة بالإجراءات القانونية لاسترداد مبالغ الزكاة التي أخذت من غير وجه حق.
٣/١٤ تودع المبالغ لحساب وكالة الضمان الاجتماعي (زكاة وصدقات الإفراد) في البنك الأهلي التجاري رقم الحساب (١١٠٠١٩١٥١٠٠) (٢٠١٩١٤).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد