القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إجراءات لجنة التظلمات وعملها كما يلي : ١/١ النظر في التظلمات التي تتعلق برفض الطلب . ٢/١٧ النظر في التظلمات التي تتعلق بإقاص الاستحقاق . ٣/١٧ النظر في التظلمات التي تتعلق بإسقاط الاستحقاق . ٤/١٧ النظر في التظلمات التي تتعلق باسترداد ما صرف دون وجه حق . ٥/١٧ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر للنظر في التظلمات أو متى دعت الحاجة إلى ذلك . ١/٧ بعد محضر من قبل الوزير . المالية الجزيرة السخونة وكالة الوزارة الاجتماعية اللاحة التنفيذية حسب ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام ( موارد الضمان الاجتماعي ) ١. ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة. ٢. ما يعتمد من خزينة الدولة. ٣. ما يقدم من زكوات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقا للوائد المنظمة لذلك. ٤. عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢