اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستقبل جميع الركوبات والصدقات والتبرعات والهبات والأوقاف وتودع في حساب خاص لوكالة الوزارة الضمان الاجتماعي في البنك الأهلي التجاري رقم الحساب (١٠٠١١٩٤١٥٠٠) ويصرف منه حسب التعليمات المالية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد