القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستقبل جميع الركوبات والصدقات والتبرعات والهبات والأوقاف وتودع في حساب خاص لوكالة الوزارة الضمان الاجتماعي في البنك الأهلي التجاري رقم الحساب (١٠٠١١٩٤١٥٠٠) ويصرف منه حسب التعليمات المالية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢