اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القواعد التنفيذية لمصم خصم الدخل الدوري من المعاشات بموجب المادة السابعة من النظام والصادرة بالقارر رقم ٥٩٧٦٨ ( وتاريخ ٢/٨/١٤٤٤ه ):
أولا: أن يكون الإعفاء للنينعان من إعفاء أفراد أسرهم بموجب إفادة طبية ويحتاجون إلى من يساعدهم في ذلك.
ثانيا: أن يكون الإعفاء عن المصابين بأمراض مستعصية وفقا لإفادة طبية.
ثالثا: أن تكون حال مسكن الملاعب (صدندقة أو سكن شعبي أو بيت طيني متهالك أو مستاجر).
رابعا: لا ينطبق على طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.
خامسا: أن يكون طالب الإعفاء من الحالات المشمولة بضمان الاجتماعي.
سادسا: أن يتم بحث الحالة ميدانيا من جميع الجوانب للوقوف على وضعها عن قرب.
سابعا: إلى توافر الأوراق الثبوتية لأفراد الأسرة.
ثامنا: يكون متاثبة لهذه القواعد من اختصاص الإدارة العامة لبحث الحالات الاجتماعية في الوكالة.
تاسعا: إعفاء ومخول من تجاوز عمره (٦٠ عاما) بممتاح الضمان الاجتماعي دون خصم الدخل إذا كان يعول زوجته فقط ويصرف له تقاعد شهري لا يزيد عن (١,٧٢٠) ريال وينطبق بحقه نظام الضمان الاجتماعي.
تاسعا: للوزير أو من يفوضه الاستثناء من بعض أو كل هذه القواعد.
عاشرا: يعامل المتقدمين يطلب الإعفاء من الخصم الجدول التالي الصادر
بالقرار رقم (٥٩٧٦٨/٢٤/١٤٢٩ه):
(جدول الإعفاء من الدخل)
مفهوم معامل الإعفاء الاجتماعي
الشهري مع الدخل الشهري
قبل تطبيق القاعدة المنظمة للدخل
١ (٧,٠٠٠) (ريال)
٢ (٥,٠٠٠) (ريال)
٣ (٤,٧٢١) (ريال)
٤ (٣,٠٠٠) (ريال)
يتم النظر في طلب الإعفاء من الخصم للدخل في
حال انطباق الضوابط الموضحة أعلاه وكذلك
النظر في طلب المساعدة المقطوعة إذا كانت حالته
تستدعي ذلك .
المثال (1)
عدد الأفراد | معايش الضمان الاجتماعي (ل) أفراد | مقدار الإجراء |
| | (٢٨٠١) (ريال) | | |
| | معايش الضمان الاجتماعي | | |
| | بعد تطبيق القاعدة | | |
| | مجموع الدخل بعد تطبيق القاعدة | | |
| | (٤٦٩) (ريال) | | |
المثال (٢)
عدد الأفراد | معايش الضمان الاجتماعي (ل) أفراد | مقدار الإجراء |
| | (٢٨٠١) (ريال) | | |
| | معايش الضمان الاجتماعي | | |
| | بعد تطبيق القاعدة | | |
| | مجموع الدخل بعد تطبيق القاعدة | | |
| | (٢٦٤٩) (ريال) | | |
الملك جلالة السلطان
الرئاسة التنفيذية
وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد