القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط استمرار الصرف لأبناء المستفيدين: وهي كالتالي: ١/٥ الذكور يستمر الصرف لهم مع أسرهم إذا كان الابن يواصل تعليمه حتى يبلغ السادسة والعشرين أو تخرجه أو التحاقه بمحل أقرب. وعلى أيهم أقرب. وعلى الأسرة تقديم إقرار بذلك كل سنة. ٢/٥ البنات يستمر الصرف لهم مع أسرهم حتى زواجهم أو توظيفهم أيهما أقرب. ٣/٥ اتباع وكالة الضمان الاجتماعي مع مصادر المعلومات وفق الآلية المتتبعة من استمرار أبناء المستفيدين في الدراسة. الهيئة الجهوية السحولية وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي حسب نص المادة السادسة من النظام ( يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف ورمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على الاقتصار مقدار ما تتضاعف الأسرة المكونة من ثمانية افراد مبلغ واحد وثلاثين ألفا ومائة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢