القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق أسرة المتغيب أو المفقود والأسر المجهورة أو المعلقة المهاشى وفقا لما يلي: ١/٣ ثبوت غياب المال أو فقده أو تعليقه اشهار فاقدر وفقا لآلي: ١/١/٣ أسرة المتغيب والمفقود: ٢ - إذا لم يتوفر الصلح الشرعي فيكتفى بمحضر تبييغ من شرطة المنطقة برقم وتاريخ ويوجد كل سنة. ٣/١/٣ إذا اتضح أن عائل الأسرة المجهورة: ٢ - إذا لم يتوفر الصلح الشرعي فيكتفى بإقرار من ذوي العصبة الشين على الأقل مع إرفاق صورة الهوية الوطنية للمقرين به وفقا للإجراءات . التوقيع والبصمة على معلومة الجر والتبليغ لكل سنة. ٣/٢ إذا اتضح أن عائل الأسرة المجهورة: ٣/٣ يعاد دراسة الحالة الاجتماعية كل سنة للتأكد من وضع الأسرة اجتماعيا قبل انتهاء الاستحقاق (ب.٢٠) يوما. ٤/٣ يطبق على هذه الحالات مايطبق على الحالات الأخرى من مواد النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢