اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحق أسرة المتغيب أو المفقود والأسر المجهورة أو المعلقة المهاشى وفقا لما يلي:
١/٣ ثبوت غياب المال أو فقده أو تعليقه اشهار فاقدر وفقا لآلي:
١/١/٣ أسرة المتغيب والمفقود:
٢ - إذا لم يتوفر الصلح الشرعي فيكتفى بمحضر تبييغ من شرطة المنطقة برقم وتاريخ ويوجد كل سنة.
٣/١/٣ إذا اتضح أن عائل الأسرة المجهورة:
٢ - إذا لم يتوفر الصلح الشرعي فيكتفى بإقرار من ذوي العصبة الشين على الأقل مع إرفاق صورة الهوية الوطنية للمقرين به وفقا للإجراءات . التوقيع والبصمة على معلومة الجر والتبليغ لكل سنة.
٣/٢ إذا اتضح أن عائل الأسرة المجهورة:
٣/٣ يعاد دراسة الحالة الاجتماعية كل سنة للتأكد من وضع الأسرة اجتماعيا قبل انتهاء الاستحقاق (ب.٢٠) يوما.
٤/٣ يطبق على هذه الحالات مايطبق على الحالات الأخرى من مواد النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد