القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد الاستحقاق للمستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الاجتماعي والبنبي على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) في ١٩/١/١٤٢٩ه مخصات الضمان الاجتماعي . وفقا للجدول التالي الاستحقاق الشهري | عدد أفراد الأسرة | مقدار الحد الأدنى السنوي | ومزاد يطبق الفائدة الشهرية | | فرد واحد | (٠.١٧٠) (ريال) | (٠.١٧٠) (ريال) | | فردان | (٠.٨٥٠) (ريال) | (٠.٨٥٠) (ريال) | | ثلاثة أفراد | (١.٢٨٠) (ريال) | (١.٢٨٠) (ريال) | | أربعة أفراد | (١.٦٨٠) (ريال) | (١.٦٨٠) (ريال) | | خمسة أفراد | (٢.٠٧٠) (ريال) | (٢.٠٧٠) (ريال) | | ستة أفراد | (٢.٣٩٨) (ريال) | (٢.٣٩٨) (ريال) | | سبعة أفراد | (٢.٧٩٠) (ريال) | (٢.٧٩٠) (ريال) | | ثمانية أفراد | (٣.٨٠٠) (ريال) | (٣.٨٠٠) (ريال) | حسب نص المادة السابعة ومن النظام. المادة السابعة (١) إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتفقر فيخصم من المعاش بمقدار النصف الدخل الزائد على النصف، على الا يقل ما يصرف عن سنة آلاف ريال ، ويجوز عند الحاجة عدم الخصم. المادة الثامنة (٢) إذا يدخل المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي : ١. مكافأة الطلبة : ٢. مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأفراد العلاج. ٣. الهبات والمساعدات والصداقات. ٤. المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢