القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
77077

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المستحق دخله من أي نوع فإن هذا الدخل يعفى بمقدار ٥٠٪ من الاستحقاق ، ومزاد ذلك عن مبلغ (٠٠٠).٦. ستة آلاف ريال سنويا ، ويجوز للمستفيد أن يفوضه عند الحاجة عدم الخصم . ويستثنى من ذلك مالي : ١/٧ مكافآت الطلبة. ٢/٧ إعانات المعوقين ومن يلههم. ٣/٧ المساعدات. ٤/٧ المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث. ٥/٧ مكافأة الأزمة والمؤذيين. المملكة العربية السعودية وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ٧/٧ لا يجوز لمتقدم أو مستفيد لديه سجلات تجارية قائمة أو أعمال مهنية تحت كفالته. ٧/٧ يحق للمستفيد أو المستفيدة من الضمان الاجتماعي أن يكون على كفالته عمالة منزلية لا تتجاوز ثلاثة (٣) خادمة، سائق، راعي. المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٨/٢٢