اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المستحق دخله من أي نوع فإن هذا الدخل يعفى بمقدار ٥٠٪ من الاستحقاق ، ومزاد ذلك عن مبلغ (٠٠٠).٦. ستة آلاف ريال سنويا ، ويجوز للمستفيد أن يفوضه عند الحاجة عدم الخصم .
ويستثنى من ذلك مالي :
١/٧ مكافآت الطلبة.
٢/٧ إعانات المعوقين ومن يلههم.
٣/٧ المساعدات.
٤/٧ المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
٥/٧ مكافأة الأزمة والمؤذيين.
المملكة العربية السعودية
وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي
٧/٧ لا يجوز لمتقدم أو مستفيد لديه سجلات تجارية قائمة أو أعمال مهنية تحت كفالته.
٧/٧ يحق للمستفيد أو المستفيدة من الضمان الاجتماعي أن يكون على كفالته عمالة منزلية لا تتجاوز ثلاثة (٣) خادمة، سائق، راعي.
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد