اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحق أسرة السجين معاشا وفقا لما يلي:
١/٤ يبدأ استحقاق الأسرة ابتداء من تاريخ دخول العائل السجن وحتى تاريخ إطلاق سراحه.
٢/٤ في حالة تأخر ورود استمارة السجين لكاتب الضمان الاجتماعي فلا يتم احتساب أي استحقاقات سابقة سوى عامي واحد.
٣/٤ إذا كان للسجين أكثر من أسرة يقدر لكل أسرة معاش بصفة مستقلة.
٤/٤ في حال وجود دخل لأسرته يستحق تعامل وفق المادة (٧) من النظام.
٥/٤ يصرف للسجين بعد إفراغ عنه (مقدار معاش أسرته) لمدة ستة أشهر مساعدة مقطوعة لتأهيله للمغادرة إلى التقيل مدة ستة سنة واحدة، وإذا كان للسجين أكثر من أسرة فيصرف له نصف المساعدة المقررة لكل أسرة بعد أقصى (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال لجميع الأسر.
٦/٤ في حال وفاة السجين داخل السجن تعد الحالة من أسرة سجين إلى معاش أرملة وأيتام أو حسب الحالة الاجتماعية للسرة.
الملك الجمعية السعودية
وكالة وزارة اللحمان الاجتماعي
اللاحنة التنفيذية
٨/٤ على مكتب الضمان الاجتماعي التنسيق مع اللجنة الفرعية الوطنية لرعاية أسر السجناء و وكالة إدارات السجون و المحافظة فيما من شأنه خدمة أسر السجناء وتقديم أفضل الخدمات وكذلك التنسيق مع الصندوق الخيري الوطني واللجنة الوطنية لأسر السجناء وإدارة السجون حول تأهيل من يمكن تأهيله بعد خروج السجين من السجن.
مكتب التنسيق
وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية
وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية
الحلقة التنفيذية
حسب نص المادة الرابعة من النظام (يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشر من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يبلغ حتى يعمل حتى سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والابتناء حتى زواجهم أو توظيفهم وفق ضوابط تحددها الحلقة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد