اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحاجزون عن العمل . ٣ من بلغ سن الشيخوخة . ٤ . النساء
اللاتي لا عائل لهن . ٥ الأسرة غير المعولة .
وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة ، ويجوز إضافة فئات
جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد