اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 77077
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ويقصد بالاستثناء الوارد بالمادة مالي:
١/١ الأسرة المكونة من أم سعودية وأب غير سعودي ويشترط مالي:
- إن تكون إجراات الزواج تتم بطريقة نظامية؛
- إن الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.
٢/١ أو شريحة حديثة من الأحوال المدنية تثبت زواجها من أجنبي.
ب - وفاء الأب وتبوت حاجة الأسرة.
ج - أن يقصر صرف المهاش على الأسرة ويقصد بذلك:
ج / الزوجة لوحدها هي حالة (الوفاة أو الطلاق)
ج / الزوجة مع الأولاد هي حالة الوفاة فقط.
الملكة الحجية السعودية
ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي
الائحة التنفيذية
١/١ المرأة الأجنبية المتزوجة أو أرمته التي لها أولاد منه ويشترط مالي:
- أن يكون الزواج تم بموافقة رسمية.
٢/١ المعوقين والأرامل ذوات الإعاقة والأيتام ليديهم لا تتوافر لديهم وشأنث إثبات الجنسية السعودية وليديهم بحالات تنقل وهم:
- المعوقون وهم المعوقون جسما أو حسيا أو عقليا بموجب إفادة طبية وتجاوزوا
التامة عشر عاما وأما وليس لهم عامل مقدر أو مصدر كاف للعيش ؛ أمادون سن
التامة عشر عاما فتتولى امورهم وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية عدا من
هو مسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي.
ج - الأيتام: وهم أي ذكر أو أنثى أبوه ولم يتجاوز سن السادسة والعشرون عاما
وليس له عامل مقدر أو مصدر كاف للعيش .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد