القانوني

قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب كل من تسبب في إنجاز الطرق العامة أو الأعمال الصناعية أو المرافق المرتبطة بها بفرمائه في حدود نسبة ٥٪ خصم في المادة من قيمة تكاليف إصلاح ما تتجاوز القراءة باقي حال من الأحوال خمسين ألف ريال. الإمادة العاشرة: يبالغ كل من تسيب في اتلاف أي من أجزاء الطرق العامة أو المرافق المرتبطة بها نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي حدود نسبة ٥ % خمسمة في المائة من تكاليف الاصلاح بحيث لا تتجاوز لا تتجاوز باقي حال من الأحوال خمسين ألف ريال. أما إذا كان قد تم التنفيذ في أحد من وزارة المواصلات والحصول على الفاتورة فكتون الفرامل فكتون الفرامل في حدود نسبة ٢ / ٣ اثنان في المئة من قيمة تكاليف الاصلاح على أن تتجاوز باقي حل من الأحوال عن (٠.٠٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. الإمادة التاسعة عشرة: يبالغ كل من يتعدى على الطريق أو أخرامها أو المرافق المرتبطة بها بقصد الحصول على مواد منها بقيمة تعادل ١٠ % عشرة في المائة من تكاليف إصلاح الطرق على أن لا تتجاوز الفرامل باقي حال من الأحوال (٠.٠٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. الإمادة الثالثة عشرة: يخطر أحد مواد من الأدبية حتى مساينة كيبلوتر واحد من قواعد الجسر، ويماقب من مخالف ذلك بقراءة في حدود نسبة ١٠ / ١٠ عشرة في المائة من تكاليف إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعدي على آن لا تتجاوز باقي حال من الأحوال (٠.٠٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. الإمادة الوابعة عشرة: يبالغ كل من أحدث ضررا في الطرق نتيجة إغراقها بأموال البترولية أو اسقاط أرتريبه أو حجارة أو قوالب عليها سواء من السيارات أو غيرها بقراءة مقدارها (٠.٠٠) خمسمئة ريال مع دفع تكاليف إصلاح ما تلفت وإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/١٩