قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق على التمديدات الخاصة بالبايرف التي تنفذ على الطرق العامة واحترامها لشروط ومواصفات - تنفيذ الخدمات في الطرق العامة وفقا لهذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد