القانوني

قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق على التمديدات الخاصة بالبايرف التي تنفذ على الطرق العامة واحترامها لشروط ومواصفات - تنفيذ الخدمات في الطرق العامة وفقا لهذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/١٩