قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر إجراء أي أعمال في الطرق العامة المنفذة وأحمايتها أو مسارات الطرق المصممة أو إحرامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد