قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بحرم الطريق الاصطناعي ذلك وجهر الوسط والطرق المحسوبا وفقا لتصميم الطريق والمصمم عليها في القرارات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد