قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التحقيق في المخالفات التي تخرج بالطرق، والأعمال الصناعية المنفذة بها وفق الاجراءات الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة من وزارات والأمانات التالية والمحاسات والشنون البلدية ومواصفات الوزارة والمهنية والتشريعية والبيئية والخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد