القانوني

قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التحقيق في المخالفات التي تخرج بالطرق، والأعمال الصناعية المنفذة بها وفق الاجراءات الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة من وزارات والأمانات التالية والمحاسات والشنون البلدية ومواصفات الوزارة والمهنية والتشريعية والبيئية والخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/١٩