قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشعار التي تلحق بالطرف أو موافقتها نتيجة حوارات. السير فيزمن المشاف بضيق تكاليف الإصلاح
وإشعار الناتجة عن المخالفة بالنسبة مسؤولة عن الحاجات وفقا للتغير ادارة المورد.
وتقدر مصاريف إزالة الضرر بالصلاح ما ترتب على المخالفة لأضعاف الوضع الى ما كان عليه من قبل وفقا
لأسعار العقود التي تبرمها الوزارة للتنفيذ أو صيانة الطريق الذي تضررت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد