القانوني

قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحديد الخدمات الخاصة بالمباني والآليات ... ويوزع وزارة المواصلات لاستكمال إجراء أعمال الصناعية وإمكانية إجراء أعمال الصناعية بالشكل المطلوب وإذا تضر ذلك لوجود أراضي مملوكة أو ظروف طبيعية يتم التنفيذ مع وزارة المواصلات لدراسة الحلول البديلة لمسار التمديد المطلوب. في حالة وجود أي مخالفات أو ملاحظات على التنفيذ ولم يتم إصلاحها في الوقت الذي تحدده الوزارة للمقابل، تقيم الوزارة بخصوصه عدم الملاحظات من قيمة الضمان وأصلاحها على حساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/١٩