القانوني

قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعلق بالمسائل المتعلقة في المادة السابعة من نظام حماية المرافق العامة كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو التي تحتها أو على جانبها من الضرر والآثار والانتيب والممارسات والأنشطة وغيرها والوجبات والوجبات والاستنادية والتكاسات والكالات ولاعمدة وغيرها من المنشآت الخاصة بالطرق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/١٩