القانوني

قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالوقائع الواردة في المادة السابع والمخالفة أي متبوعه حسب الأحوال يدفع كافة المصاريف والانتفاق اللازمة لإزالة الإضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٢/١٩