قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 1416هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالوقائع الواردة في المادة السابع والمخالفة أي متبوعه حسب الأحوال
يدفع كافة المصاريف والانتفاق اللازمة لإزالة الإضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد