القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعة والسابعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تأسيس مؤسسة خيرية باسم علم من الأعلام أو أي شخص دون وجود رابطة قراءة من الدرجة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد