القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثامنة والسابعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تأسيس أكثر من مؤسسة خيرية لنفس الشأن أو الأشخاص طالبي التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد