القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة الخاضعة لأحكام اللائحة وقت صدورها، باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد