القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسري أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها على المؤسسات الخيرية التي تنشأ بموجب أوامر ملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد