القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة الخاضعة لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية محصورا داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد