القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة التاسع
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخيرية الخاصة في الحدود التي وزارتي لزوم الإشراف عليها. ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتفق بعمل المؤسسة ووعي المؤسسة أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تخطيطية الوزارة. ولوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن البيئات القائمة على شؤون المؤسسة إذا كان مخالفا لأحكام اللائحة وتقويدها التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاها وأن نظام المؤسسة الأساسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠