القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة التاسعالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخيرية الخاصة في الحدود التي وزارتي لزوم الإشراف عليها. ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتفق بعمل المؤسسة ووعي المؤسسة أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تخطيطية الوزارة.
ولوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن البيئات القائمة على شؤون المؤسسة إذا كان مخالفا لأحكام اللائحة وتقويدها التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاها
وأن نظام المؤسسة الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد