القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثامنة والتامنون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم رفع مجلس إدارة المؤسسة أو أمنائها للوزارة باسمها المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وكالة وزارة التنمية الاجتماعية الإدارة العامة للخدمات والإسكان الخيرية المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لأخذ الموافقة عليهم عن أن يكون التوقيع مشتركا بين اثنين منهم. ٤ - أن يكون توقيع مدير الفرع رئيسيا في التوقيع على حسابات الفرع ما أمكن، وللوزارة الحق في الموافقة على توقيع من ترائه من منسوبي فرع المؤسسة بعد تحديدهم من قبل مجلس إدارتها أو أمنائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠