القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والتامنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم دراسة الطلب واستكمال مستوفاته من قبل الإدارة المختصة بالوكالة.
فإذا كان الطلب مستوفى لكافة شروطه يصدر قرار يوازي بالموافقة على تسجيل المؤسسة ومن ثم تسجيلها بال سجل الخاص الخصم. الحصر، من قبل الوزارة لهذا الغرض
وبذلك تكتسب المؤسسة الخبرة الشخصية الاعتبارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد