القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الخامسة والتامنون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم دراسة الطلب واستكمال مستوفاته من قبل الإدارة المختصة بالوكالة. فإذا كان الطلب مستوفى لكافة شروطه يصدر قرار يوازي بالموافقة على تسجيل المؤسسة ومن ثم تسجيلها بال سجل الخاص الخصم. الحصر، من قبل الوزارة لهذا الغرض وبذلك تكتسب المؤسسة الخبرة الشخصية الاعتبارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠