القانوني

القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ

المادة الثالثة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
82256

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن نظام المؤسسة الأحكام والبيانات التالية: ١ - اسمها ومقرها ورئيسها وأعضاؤها وقيامها. ٢ - اسم المؤسسة ومشاريعها ومنهج عملها وكيفية تنفيذه. ٣ - الغرض الاجتماعي المتفق عليه وتحديد البيانات الخاصة على شروطها واختصاص كل منها. ٤ - مواردها ومصادر تمويلها وطرائق استثمارها. تحديد بهاية وهياه السنة المالية لبطرق المراقبة المالية على أموالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/٢٠