القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن نظام المؤسسة الأحكام والبيانات التالية:
١ - اسمها ومقرها ورئيسها وأعضاؤها وقيامها.
٢ - اسم المؤسسة ومشاريعها ومنهج عملها وكيفية تنفيذه.
٣ - الغرض الاجتماعي المتفق عليه وتحديد البيانات الخاصة على شروطها واختصاص كل منها.
٤ - مواردها ومصادر تمويلها وطرائق استثمارها.
تحديد بهاية وهياه السنة المالية لبطرق المراقبة المالية على أموالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد